العملات الرقمية لا تؤدي أي من الوظائف التي تؤديها العملات الورقية والنقود. والتي من أهمها أن تكون العملات وسيطا عاما لعمليات التبادل المختلفة، ومقياسا لقيمة الأشياء، ومخزونا للثروات، ومعيارا للديون والمدفوعات الآجلة. ولكن البيتكوين وما يشبهها من العملات الرقمية لا تشبه أي موجود فعلي وحقيقي. ولم تصدر من أي جهة ضامنة من أي دولة. وبالتالي لا يتوفر فيها أهم شرط من شروط النقود وهو أن تكون ذات قيمة مضمونة من الجهة التي أصدرتها.
حكم تعدين العملات الرقمية بالعراقوجاء في الفتوى حول حكم التجارة في العملات الرقمية في العراق أن تحريم التعامل بتلك العملات الافتراضية غير الرسمية هو من باب تحريم الوسائل وليس تحريم المقاصد. وذلك لما قد يترتب على استخدام تلك العملات وتداولها من مفاسد وأضرار توجب المنع. ويمكن فقط استثناء الحالات الضرورية من منع التعامل بتلك العملات الالكترونية إن كان استخدامها فيه نفع، وإن كان هذا النفع عاما وليس شخصي. كما أضافت أن ذلك التحريم لا يشمل أي عملات رقمية تصدر من الدولة بشكل رسمي وتخضع لرقابة البنوك المركزية. حيث يجوز التعامل بها في هذه الحالة وفي نطاق الدولة فقط.